الاختصاص بالنظر في المنازعات الناشئة عن عقد الزواج ينعقد للمحكمة الروحية للطائفة التي تمّ العقد وفق أحكامها، ولا يزول هذا الاختصاص ولا يتبدّل بترك أحد الزوجين لطائفته بعد انعقاد الزواج.
ان النظر في المنازعات الناشئة عن عقد الزواج تبقى من اختصاص المحاكم الروحية للطائفة التي جرى العقد بموجبها ، وان ترك احد الزوجين طائفته لا يمكن ان يؤثر في الاختصاص المقرر لتلك المحكمة