• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص المحاكم الروحية في المنازعات الناشئة عن عقد الزواج يظل قائماً تبعاً لطائفة الزوجين وقت العقد ولا يتأثر بترك أحدهما لطائفته

الاختصاص بالنظر في المنازعات الناشئة عن عقد الزواج ينعقد للمحكمة الروحية للطائفة التي تمّ العقد وفق أحكامها، ولا يزول هذا الاختصاص ولا يتبدّل بترك أحد الزوجين لطائفته بعد انعقاد الزواج.

نص الاجتهاد

ان النظر في المنازعات الناشئة عن عقد الزواج تبقى من اختصاص المحاكم الروحية للطائفة التي جرى العقد بموجبها ، وان ترك احد الزوجين طائفته لا يمكن ان يؤثر في الاختصاص المقرر لتلك المحكمة