إذا تسلّم المشتري المقسم المبيع وسكت بعد الاستلام، قامت قرينة على أن إرادته انصرفت إلى شراء هذا المقسم بعينه بصرف النظر عن الرقم الوارد في السجل العقاري، ويجوز تصحيح رقم المقسم في عقود البيع والنقل إذا كان الخطأ في الرقم فقط وكان التصحيح لا يستهدف المساس بقيود السجل العقاري.
ان استلام المشتري المقسم المبيع وسكوته فترة تالية لهذا الاستلام يقيم قرينة صالحة للاعتماد انه انما قصد بعقده شراء هذا المقسم بالذات بصرف النظر عن الرقم الذي يحمله في السجل العقاري ، ويجوز لكل ذي مصلحة ان يطلب تصحيح رقم المقسم في عقدي البيع والنقل المعتمدين اساسا للتسجيل ولا تعتبر هذه الدعوى مستهدفة النيل من قيود السجل العقاري