الأصل وجوب تلبية الموظفين العموميين طلب رجال الضابطة العدلية بالإفادة أو تقديم المعلومات المتعلقة بالحادث موضوع التحقيق، ولا يملك الموظف التذرع بضرورة المرور عبر رئيسه ما دام القانون لا ينص على هذا القيد.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثالث: الضباط العدليون مساعدو النواب العامين ووظائفهم/مادة 46/ بلاغ رقم 52 تاريخ 21 / 12 / 1954 : أبلغتنا قيادة الدرك العامة أن بعض موظفي الجمرك والانتاج والحراج والشرطة المدنية يمتنعون عن الادلاء بافاداتهم أمام رجال الدرك، متذرعين أن مثل هذه الافادات لا يسوغ الادلاء بها إلا عن طريق رؤسائهم وهذا ما يؤدي إلى عرقلة سير التحقيق الفوري ويقضي إلى الاخلال فيه واطالة أمده. ولما كان ليس في القوانين ولا في أصول المحاكمات الجزائية على الأخص ما يجيز لهؤلاء الموظفين أن يمتنعوا عن تلبية طلب رجال الدرك باعطاء الافادة أمامهم كشهود بالحادث موضوع التحقيق أو عن ابداء المعلومات المتعلقة به. فيجرى من رؤساء الدوائر المذكورة لفت نظر موظفيهم إلى عدم الامتناع عن الادلاء بافاداتهم أو بمعلوماتهم كشهود أمام رجال الدرك، تسهيلاً لمهمتهم وحرصاً على سلامة التحقيق. وزير العدل