تقدير قيام المنفعة العامة في الاستملاك من اختصاص الإدارة المستملكة، ولا يمتد رقابة القضاء إلى البحث في ملاءمة هذا التقدير أو التحقق من عناصره متى صدر مرسوم الاستملاك، كما أن الانتفاع اللاحق بالعقار المستملك من قبل غير الجهة المستملكة لا يبدّل صفته القانونية كمال عام.
ان اسباغ صفة المنفعة العامة على إجراءات الاستملاك هو من حق الجهة الإدارية المستملكة وهي غير ملزمة ببيان طبيعة هذه المنفعة العامة أو بسرد العناصر التي اعتدتها في تقديرها ، ويمتنع على القضاء التصدي التحقيق في توفر الغاية التي استهدفها مرسوم الاستملاك وهي وجود النفع العام . وان سماح الإدارة للاجئين الفلسطينيين بإشغال عقار مستملك لا يغير من صفته كمال عام .