• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لمحكمة الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى البدائية بعد رفض إدخاله ابتدائياً

إذا رفضت المحكمة الابتدائية إدخال شخص في الدعوى، ولم يكن هذا الشخص خصماً فيها ابتداءً، فلا تملك محكمة الاستئناف أن تُعيد إدخاله في الخصومة.

نص الاجتهاد

لا يجوز لمحكمة الاستئناف إدخال من رفضت المحكمة الابتدائية إدخاله في الدعوى المناقشة: من حيث ان موضوع المخالفة نقص البضاعة عما ورد في المانيفست. ومن حيث أنه إذا كان القاضي البدائي لم يلب طلب الطاعنة الشركة العامة للملاحة البحرية إدخال الجيش (مكتب تخليص الجيش) في الدعوى فإنها لم تستأنف حكمه لهذه الناحية لتضع محكمة الاستئناف الأمر موضع البحث وترى ما إذا كان الطلب يتفق شكلاً وموضوعا مع ما ورد في المادة 152 أصول محاكمات. ومن حيث ان الجيش لم يكن خصما في الدعوى في مرحلتها البدائية فليس لمحكمة الاستئناف بذلك إدخاله في الدعوى عملا بالمادة 239 أصول محاكمات.