لا يُستفاد من اشتراط صفةٍ معينة في مستورد المادة الأولية أنه مُلزَم قانوناً، ما لم ينصّ القانون صراحةً، بإثبات استعمال تلك المادة في دفاتر تجارية منظّمة تُظهر المقادير المستعملة وتصريفها؛ كما أن تقدير واقعة الاستعمال من مسائل الواقع التي يختص بها قاضي الموضوع.
اذا كان يشترط في مستورد الحليب المجفف ان يكون صاحب معمل سكاكر وبسكويت وشوكولا فإنه لايفرض عليه ادراج ما يستعمله من تلك المادة المصنعة في دفاتر تجارية منظمة تظهر المقادير المستعملة وكيفية تصريفها المناقشة: من حيث أن المخالفة الجمركية هي تقديم بيان كاذب بالصفة يعرض رسوما للضياع ومن حيث أن القرار المطعون فيه انتهى الى فسخ القرار المستأنف والغاء قرار اللجنة الجمركية القاضي بالمساءلة على أساس أن التحقيقات الجارية مع أصحاب المصانع لم تثبت صحة استعمال الحليب المستورد في مصانعها ومن حيث أن اشتراط كون المستورد للحليب المجفف أن يكون صاحب معمل سكاكر وبسكويت وشوكولا يعني استعمال الحليب في صناعة منتوجات معمله وكان الشارع لـم يفرض على صاحب المعمل إدراج ما يستعمله من المادة المصنعة في دفاتر تجارية منظمة تظهر المقادير المستعملة وكيفية تصريفها ومن حيث أن الجمارك أفرجت عن البضاعة دون أخذ تعهد من المستورد لإثبات صحة الاستعمال بأسلوب معين وكان القرار المطعون فيه قد ناقش الدعوى نقاشا صحيحا وان ما انتهى اليه من تفي المخالفة عن الخصم في الطعن يستند على أن الواقعة المراد اثباتها من قبل الجهة الطاعنة تعتبر من الامور الموضوعية التي يعود تقديرها لقضاة الاساس ولا معقب فيما قضوا به لاحد مما يجعل ما جاء بالطعن عديم السند لا ينال من القرار المطعون فيه