إزالة العناصر الخشبية القابلة للإعادة، كالدرج الخشبي وفردات الشبابيك، لا تشكل بذاتها إساءةً لاستعمال المأجور ما دامت لا تُحدث ضرراً بالبناء ولا تؤثر في متانته أو سلامته.
ان نزع الدرج الخشبي وفردات الشبابيك لا يشكل إساءة لاستعمال المأجور لان من الممكن أعادتها لمكانها فضلا عن ان رفعها لا يوهن البناء ولا يؤثر في سلامته