• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نزع الدرج الخشبي وفردات الشبابيك القابلة للإعادة لا يعد إساءة لاستعمال المأجور ما لم يترتب عليه إضعاف البناء أو الإخلال بسلامته

إزالة العناصر الخشبية القابلة للإعادة، كالدرج الخشبي وفردات الشبابيك، لا تشكل بذاتها إساءةً لاستعمال المأجور ما دامت لا تُحدث ضرراً بالبناء ولا تؤثر في متانته أو سلامته.

نص الاجتهاد

ان نزع الدرج الخشبي وفردات الشبابيك لا يشكل إساءة لاستعمال المأجور لان من الممكن أعادتها لمكانها فضلا عن ان رفعها لا يوهن البناء ولا يؤثر في سلامته