إشارة الاستملاك المثبتة على صحيفة العقار لا تعفي المستأجر من أداء الأجرة المستحقة بموجب عقد الإيجار.
ان وجود اشارة استملاك لمصلحة البلدية في صحيفة العقار لا تعفي المستأجر من دفع الأجرة