• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إشارة الاستملاك لمصلحة البلدية في صحيفة العقار لا تُعفي المستأجر من دفع الأجرة

إشارة الاستملاك المثبتة على صحيفة العقار لا تعفي المستأجر من أداء الأجرة المستحقة بموجب عقد الإيجار.

نص الاجتهاد

ان وجود اشارة استملاك لمصلحة البلدية في صحيفة العقار لا تعفي المستأجر من دفع الأجرة