• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان القرار غير الموقع من القاضي لا يعتبر حكما وانما هو ورقة عادية تحمل بيانات

توقيع القاضي على الحكم شرط لازم لوجوده القانوني وحجيته، فإذا خلا من التوقيع عُدّ معدوماً، وإذا اقتصر التوقيع على المنطوق دون الأسباب كان باطلاً لقصور جوهري.

نص الاجتهاد

ان القرار غير الموقع من القاضي لا يعتبر حكما وانما هو ورقة عادية تحمل بيانات المناقشة: ان الحكم يعتبر باطلا اذا لم يكن موقعا عليه من القاضي الذي اصدره لأنه يكون معدوما ولكي يكون له وجود قانوني وحجة على الناس بما اشتمل عليه يجب ان يكون موقعا عليه من القاضي والا فانه يعتبر ورقة عادية تحمل بيانات لا قيمة لها وتوقيع القاضي هو الذي يضفي على الحكم صفته القانونية ولا يكفي التوقيع على منطوق الحكم لأن الحكم بغير بيان الاسباب يكون قاصرا قصورا جوهريا يجعله باطلا وكأنه لم يكن وكل ما يترتب عليه من اجراء يكون باطلا ايضا