• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا شابت الخبرة الثانية علة فلا يجوز العدول إلى الخبرة الأولى بل يتعين ندب خبرة جديدة

متى قضت المحكمة بعيبٍ في الخبرة الثانية، تعيّن عليها استبعادها واستبعاد العودة إلى الخبرة الأولى أيضاً، ووجب عليها ندب خبرة جديدة للفصل في النزاع.

نص الاجتهاد

إذا رأت المحكمة عيباً في الخبرة الثانية، فلا يحق لها العودة إلى الخبرة الأولى والأخذ بها، ولا بد لها من إجراء خبرة جديدة