متى قضت المحكمة بعيبٍ في الخبرة الثانية، تعيّن عليها استبعادها واستبعاد العودة إلى الخبرة الأولى أيضاً، ووجب عليها ندب خبرة جديدة للفصل في النزاع.
إذا رأت المحكمة عيباً في الخبرة الثانية، فلا يحق لها العودة إلى الخبرة الأولى والأخذ بها، ولا بد لها من إجراء خبرة جديدة