• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبدل الهيئة الحاكمة وذكر سبب عدم إعادة سماع الشهود

عند تبدّل الهيئة الحاكمة في الدعوى الجزائية، يتعيّن على الهيئة الجديدة أن تُبيّن أسباب عدم إعادة سماع الشهود، تحقيقاً لسلامة الاستدلال وضماناً لحسن استعمال سلطتها في تكوين القناعة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 196/ عند تبدل الهيئة الحاكمة عليها أن تذكر سبب عدم اعادة سماع الشهود. إن نظام الاثبات القائم على قناعة القاضي الشخصية يحتم عليه تقصي الجريمة والوقوف على حقيقة علاقة المتهم بها بجميع وسائل الاثبات بعد محاكمة يستمع فيها أقوال الشهود ليتسنى له مناقشتهم واستنباط صحة نقلهم للحادث. وإن الخروج في التحقيق عن هذا المبدأ عند تبدل هيئة المحكمة من أجل اختصار أمد المحاكمة يوجب على الهيئة الجديدة أن تذكر الأسباب التي دعتها الى ترك إعادة استماع الشهود من جديد لتدلل على حسن استعمال السلطة الواسعة التي أمدّها المشترع بها في التحقيق من أجل استنتاج الحقيقة واستخلاص القناعة.