• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المادة 22/ب عقوبات اقتصادية تعاقب من نكل عن اداء التزامه بالخدمة في الدولة سواء اكان الالتزام نتيجة للإيفاد ببعثة أو منحة او اجازة

تسري المسؤولية الجزائية على كل من يخلّ بالتزامه بالخدمة في الدولة متى كان هذا الالتزام قد نشأ عن بعثة أو منحة أو إجازة دراسية أو دراسة على نفقة الدولة.

نص الاجتهاد

ان المادة 22/ب عقوبات اقتصادية تعاقب من نكل عن اداء التزامه بالخدمة في الدولة سواء اكان الالتزام نتيجة للإيفاد ببعثة أو منحة او اجازة دراسية او نتيجة الدراسة على نفقة الدولة .