تسري المسؤولية الجزائية على كل من يخلّ بالتزامه بالخدمة في الدولة متى كان هذا الالتزام قد نشأ عن بعثة أو منحة أو إجازة دراسية أو دراسة على نفقة الدولة.
ان المادة 22/ب عقوبات اقتصادية تعاقب من نكل عن اداء التزامه بالخدمة في الدولة سواء اكان الالتزام نتيجة للإيفاد ببعثة أو منحة او اجازة دراسية او نتيجة الدراسة على نفقة الدولة .