العبرة في تقدير إساءة استعمال المأجور بطبيعة المنطقة والغاية التي أصبح المأجور معدّاً لها؛ فإذا صار استعمال المأجور للحيوانات غير مألوف ومضرّاً بالصحة العامة بعد تحوّل المنطقة إلى سكنية، جاز اعتبار الإبقاء عليه إساءةً إذا سبق ذلك إنذارٌ للمستأجر فلم يستجب.
ان قيام المستأجر بإيواء راسي ماعز ضمن ( داكونة ) في الفسحة السماوية للمأجور بقصد استدرار لبنها لايشكل بحد ذاته إساءة لاستعمال المأجور الذي كان ضمن منطقة زراعية اما بعد ان تحولت المنطقة الى منطقة سكنية اصبح الايواء للماعز عملا غير مألوف قد يسئ للصحة العامة ويمكن ازالة هذا السبب عن طريق انذار المستأجر برفع راسي الماعز حتى اذا رفض اعتبر فعله اساءة لاستعمال المأجور عن طريق استعماله في غير الغاية التي اصبحت معدة له .