إذا كان المرض المفضي إلى الوفاة مرتبطاً ارتباطاً سببياً وثيقاً بعمل الموظف أو القاضي الذي يقتضي جهداً فكرياً متواصلاً، وجب اعتبار الوفاة ناشئة عن الوظيفة وترتيب آثار المعاش التقاعدي المقررة قانوناً، ولا يسقط هذا الحق لمجرد عدم اتباع الإجراءات التنظيمية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
ان العمل القضائي كغيره من الإعمال التي تتصف بالجهد الفكري والعمل المكتبي المتواصل ، يساهم في احداث مرض تصلب الشرايين ومن ثم الجلطة ، وعلى هذا فان صلة سبية وثيقة تربط وفاة القاضي بهذا المرض بوظيفته وبعمله القضائي المضني ، مما يتوجب تصفية معاشه التقاعدي وفق أحكام المادة 23 من قانون التامين والمعاشات ، وان عدم ابتاع الإجراءات المقررة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون ليس من شانه ان يرتب سقوط حق الادعاء به