تُعدّ خسارة الأثاث الذي نقله الموظف إلى مقرّ عمله ثم اضطر إلى تركه بسبب الحرب ضرراً مرتبطاً بمهامه الرسمية، ويجوز التعويض عنه وتحديد مقداره وفق أحكام قانون الموظفين.
ان اضطرار القاضي المعين في مدينة القنيطرة الى مغادرتها تحت وطاة الحرب تاركا أثاث منزله الذي كان قد نقله اليها، يضفي على خسارته هذا الأثاث صلته بمهامه الرسمية مما يتوجب تعويض عما لحق به من ضرر يجري تحديده وفق احكام المادتين 117و 118 من قانون الموظفين