• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ ضرر أثاث منزل القاضي الذي اضطر إلى تركه تحت وطأة الحرب مرتبطاً بمهامه الرسمية ويستوجب التعويض وفق أحكام قانون الموظفين

تُعدّ خسارة الأثاث الذي نقله الموظف إلى مقرّ عمله ثم اضطر إلى تركه بسبب الحرب ضرراً مرتبطاً بمهامه الرسمية، ويجوز التعويض عنه وتحديد مقداره وفق أحكام قانون الموظفين.

نص الاجتهاد

ان اضطرار القاضي المعين في مدينة القنيطرة الى مغادرتها تحت وطاة الحرب تاركا أثاث منزله الذي كان قد نقله اليها، يضفي على خسارته هذا الأثاث صلته بمهامه الرسمية مما يتوجب تعويض عما لحق به من ضرر يجري تحديده وفق احكام المادتين 117و 118 من قانون الموظفين