الطلب اللاحق المتعلق برصيد الثمن يعد طلباً استطرادياً يجوز إثارته تبعاً لدعوى فسخ العقد للتدليس، وعلى المحكمة عند رد الفسخ أن تتناول الآثار العقدية والحقوق والالتزامات المتولدة عن العقد.
يمكن لطالب فسخ العقد لعلة التدليس ان يعود ويطالب برصيد ثمن المبيع وهو يعتبر طلبا استطراديا ، وعلى المحكمة بعد ان تجنح الى رد دعوى الفسخ ان تفصل في حقوق والتزامات الطرفين الناشئة عن العقد المذكور