• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لطالب فسخ العقد لعلة التدليس أن يطلب استطراداً رصيد ثمن المبيع وعلى المحكمة عند رد دعوى الفسخ أن تفصل في الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد

الطلب اللاحق المتعلق برصيد الثمن يعد طلباً استطرادياً يجوز إثارته تبعاً لدعوى فسخ العقد للتدليس، وعلى المحكمة عند رد الفسخ أن تتناول الآثار العقدية والحقوق والالتزامات المتولدة عن العقد.

نص الاجتهاد

يمكن لطالب فسخ العقد لعلة التدليس ان يعود ويطالب برصيد ثمن المبيع وهو يعتبر طلبا استطراديا ، وعلى المحكمة بعد ان تجنح الى رد دعوى الفسخ ان تفصل في حقوق والتزامات الطرفين الناشئة عن العقد المذكور