إذا توفي المنتفع انقضى حق الانتفاع حكماً، ولا يشترط لترتيب آثاره في مواجهة المالك ترقين القيد من السجل العقاري قبل إقامة دعوى التخلية.
ان عدم ترقين حق الانتفاع في السجل العقاري عن اسم المنتفع المتوفى ، لا يمنع المالك من اقامة دعوى التخلية طالما ان حق الانتفاع يسقط حتما بموت المنتفع