• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وفاة المنتفع تسقط حق الانتفاع حكماً ولا تحول دون دعوى التخلية ولو لم يُشطب قيدُه في السجل العقاري

إذا توفي المنتفع انقضى حق الانتفاع حكماً، ولا يشترط لترتيب آثاره في مواجهة المالك ترقين القيد من السجل العقاري قبل إقامة دعوى التخلية.

نص الاجتهاد

ان عدم ترقين حق الانتفاع في السجل العقاري عن اسم المنتفع المتوفى ، لا يمنع المالك من اقامة دعوى التخلية طالما ان حق الانتفاع يسقط حتما بموت المنتفع