إذا أحدث المستأجر إنشاءات في المأجور خلال مدة إشغاله، فلا يحق له بعد ترك المأجور أن يطالب المؤجر بأجر مثل هذه الإنشاءات عن الفترة اللاحقة، لأن هذه الإنشاءات لا تُعتبر ملكاً له على وجه يُجيز له المطالبة ببدل عنها.
لا يحق للمستأجر الذي قام بإحداث إنشاءات في المأجور خلال فترة الإجازة ان يطالب المالك باجر مثلها عن الفترة اللاحقة لتركة المأجور لأنها لا تعتبر ملكا له