إذا كان حق الانتفاع مقيداً في السجل العقاري، فإن زواله بالوفاة لا يرتب أثره القانوني إلا بعد ترقين القيد، لأن القيد العقاري هو الذي يحدد الأثر العيني الظاهر للحق وزواله.
إن حق الانتفاع يسقط حتماً بموت المنتفع ولكن لا يكون لهذا السقوط أثر قانوني إلا بعد ترقين القيد المدون في السجل العقاري لا يكون لسقوط حق الانتفاع أثر قانوني إلا بعد ترقين القيد المدون في السجل العقاري المناقشة: أسباب الطعن: تتلخص أسباب الطعن فيما يلي: 1 – بوفاة مالكة حق الانتفاع آل العقار حكماً للطاعنة وبذا فقد ثبتت ملكيتها له منذ أكثر من سنتين ذلك لأن التحفظ الوارد في القيد العقاري باحتفاظ والدة الطاعنة بحق الانتفاع حال حياتها فإنه ينتقل حكماً وتلقائياً إثر وفاتها الطاعنة نفسها. 2 – إن نص المادة 954 لا ينطبق على الدعوى التي تحكمها قواعد قانون الإيجار. 3 – الاجتهاد مستقر على أن مرور سنتين على انتقال حق الانتفاع لطالب الإخلاء يكفي ولا حاجة لترقين القيد في السجل العقاري. ومن حيث أنه سبق لهذه المحكمة أن اعتبرت أن عدم ترقين حق الانتفاع في السجل العقاري عن اسم المنتفع المتوفى لا يمنع المالك من إقامة دعوى التخلية طالما أن حق الانتفاع يسقط حتماً بموت المنتفع على ما نصت عليه المادة 936 منه (القرار 281 – أساس و 146 تاريخ 15/3/1976). ومن حيث أن ما ذهب إليه الحكم المذكور لا يأتلف وحكم المادة 954 مدني التي نصت على أنه لا يكون لسقوط حق الانتفاع أثر قانوني إلا بعد ترقين القيد المدون في السجل العقاري. لذا تقرر بالاتفاق: 1 – رفع القضية إلى الهيئة العامة لمحكمة النقض لتنظر في طلب العدول عن الاجتهاد الوارد في الحكم المشار إليه وهو برقم 281/146 تاريخ 15/3/1976.