لا تتحقق التخلية بسبب التخريب في المأجور إلا إذا كان الفعل المادّي قد أحدث ضرراً بالمأجور أو عدّ تعدّياً يندرج ضمن التخريب المؤثر، أما البناء غير الضار ولو كان مخالفاً للأنظمة العمرانية أو مقروناً بقرار إزالة بلدي فلا يكفي بذاته لاعتباره تخريباً موجِباً للتخلية.
ان بناء براكة جدرانها من القرميد وسقفها من التوتياء ، في فسحة الدار المأجورة لاستعمالها مطبخا ومستودعا لا يعتبر تخريبا في المأجور وبالتالي لا يوجب التخلية حتى ولو قررت البلدية أزالتها وهدمها لمخالفة بنائها النظام العمراني طالما ان هذا البناء لا يشكل اي ضرر في المأجور