بدل الفروغ عن المأجور لا يُعتبر مالاً متقوّماً، ولذلك لا يثبت للمستأجر حقٌّ في قبضه من مستأجرٍ لاحق، ويُعدّ تقاضيه مخالفاً للقانون.
ليس للمستأجر ان يقبض أي مبلغ كفروغ عن الدار التي كانت باستئجاره وتركها لمستأجر اخر لاي سبب لان بدل الفروغ مال غير متقوم وتقاضيه مخالف للقانون