• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمستأجر تقاضي بدل الفروغ عن المأجور لأنه مال غير متقوم ومخالف للقانون

بدل الفروغ عن المأجور لا يُعتبر مالاً متقوّماً، ولذلك لا يثبت للمستأجر حقٌّ في قبضه من مستأجرٍ لاحق، ويُعدّ تقاضيه مخالفاً للقانون.

نص الاجتهاد

ليس للمستأجر ان يقبض أي مبلغ كفروغ عن الدار التي كانت باستئجاره وتركها لمستأجر اخر لاي سبب لان بدل الفروغ مال غير متقوم وتقاضيه مخالف للقانون