إذا كانت المزارعة غير محددة المدة ومربوطة بالدورة الزراعية السنوية، فإنها تنتهي بانقضائها مع حصول التنبيه في حينه، ويلتزم المزارع برد العين عند انتهاء العلاقة، فإن امتنع وبقي واضعاً يده بلا سند استحق عليه التعويض وفق أجر المثل والضرر. كما أن حكم تملك ما اتحد بالعقار اتحاداً يتعذر فصله لا ينطبق على ا...
إن مدة المزارعة غير المعينة تعبر منتهية بانقضاء الدورة الزراعية السنوية المعقودة عليها ووقوع التنبيه والإنذار في حينه وفقاً للمادتين 588 و531 من القانون المدني.ويجب على المزارع في حالة انتهاء المزارعة التي تسري عليها أحكام الإيجار عند عدم وجود اتفاق أو عرف مخالف أن يرد عين العقارات إلى صاحبها وإذا لم يفعل وأبقاها تحت يده بدون حق كان ملزماً بأن يدفع إليه تعويضاً يراعى في تقديره أجر مثل العين وما أصابه من ضرر عملاً بأحكام المادتين 587 و557 من القانون المدني. وإن أحكام المادة 885 من القانون المدني التي تخول صاحب العقار بتملك ما اتحد به اتحاداً يتعذر معه فصله منه بغير تلف لا تنطبق على المزروعات بعد إدراكها وإمكان فصلها باعتبار أن الزرع يعتبر ملكاً للغاصب ويحق لصاحب الأرض أن يطالب بحصته من محصوله بالقدر الذي جرى العرف عليه في القرية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. (راجع ما نقله الأستاذ باز عن الهندية في شرح المادة 907 من المجلة