• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق القاضي في الترفيع يثبت بانقضاء المدة القانونية المؤهلة وبصدور قرار مجلس القضاء الأعلى ولا يؤثر تأخر الإدارة في إصدار صك الترفيع على هذا الحق

إذا اكتملت مدة الترفيع القانونية وصدر قرار الجهة المختصة به، ثبت الحق في الترفيع بحكم القانون، ولا يجوز أن يمسّه تأخر الإدارة في إصدار الصك التنفيذي. ويُعدّ تأخير الإدارة خطأً لا يسقط به الحق المكتسب، مع جواز ترتيب التعويض أو الأثر المالي المناسب.

نص الاجتهاد

ان حق القاضي بالترفيع يبدأ من تاريخ انقضاء مدة السنتين المؤهلة للترفيع وصدور قرار مجلس القضاء الأعلى وان تراضي الإدارة بإصدار صك الترفيع ليس من شأنه ان يؤثر على حقه المكتسب بحكم القانون . المناقشة: موضوع الدعوى : تقدم السيد يانق الى الهيئة العامة لمحكمة النقض باستدعاء مؤرخ ١٩٧٥/٦/١٨ جاء فيه أنه صدر عن رئيس الدولة المرسوم رقم ٣٦٩ تاريخ ١٩٧٥/٦/١٠ المتضمن ترفيعه من المرتبة الثانية والدرجة الاولى الى المرتبة الاولى والدرجة الثالثة ولما كان استحقاقه للترفيع يبدأ من تاریخ ۱۹۷/۰۱/۱۰ وكان صدور المرسوم بتاريخ ١٩٧٥/٦/١٠ يجعل ترفيعه اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور المرسوم وكانت المادة ١٧ من قانون الموظفين قد نصت على حق الموظف بالترفيع بمجرد مضي مدة سنتين كاملتين على وجوده في مرتبته ودرجته فان تراخي الادارة في اصدار صك الترفيع لا ينعكس على الموظف ، لذا جاء المدعي طالبا بدعواه تعديل تاريخ استحقاقه للترفيع واعتباره من ١٩٧٥/٥/١ والزام الجهة المدعى عليها بفرق الراتب عن شهرين كاملين بمعدل ۱۱۰ ليرة سورية عن كل شهر . وفي المحاكمة الجارية حضر الاستاذ عمران المستشار لدى محكمة الجنايات بدمشق منابا عن المدعي وحضر الاستاذ السالك ممثل قضايا الحكومة عن الجهة المدعى عليها وجرت المحاكمة وجاهيا بحقهما النظر في الدعوى : ان الهيئة العامة بعد اطلاعها على استدعاء الدعوى وعلى المرسوم موضوع الطلب وكافة الاوراق ، وعلى تقرير العضو المقرر ومطالعة النيابة العامة المؤرخة ١٩٧٦/١/٢٩ وبعد دعوة الطرفين الى المحاكمة والاستماع لأقوال ممثليهما . وبعد المداولة اتخذت القرار الآتي حيث أن دعوى المدعي تقوم على طلب تبدیل تاریخ استحقاقه وجعله اعتبارا من ۱۹۷۰/۰۱ معتمدا في هذا بأن قرار مجلس القضاء الاعلى قد صدر في ١٩٧٥/٣/١٦ وهو يقضي بترفيعه وانه لا يتحمل مسؤولية الادارة في تراخيها بإصدار مرسوم ترفيعه الذي جاء في ١٠/٦/١٩٧٥ برقم ٣٦٩ . وحيث أن المادة ١٧ من قانون الموظفين قد أقرت حق الموظف بالترفيع لمجرد انقضاء سنتين كاملتين على وجوده في الدرجة وكانت المادة ٩٨ منه تنص على أن حق الموظف المرفع براتب المرتبة والدرجة المرفع اليها بدأ اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ استلامه مهام وظيفته الجديدة فعلا اذا كان مقرها في محل اقامته أو اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ شخوصه الى مقر وظيفته الجديدة اذا كان مقر الوظيفة خارج محل اقامته . وحيث أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر بالقرار رقم ۲۰ تاریخ ۱۹۷۱/۱۱/۱۲ بأن المستفاد من نص المادة ٩٨ المشار اليها أن حق الموظف باستحقاق راتب الدرجة التي رفع اليها لا يبدأ الا تاريخ استلامه وظيفته الجديدة أي بعد صدور الصك القاضي بترفيعه اذ لا يمكن مباشرة وظيفته الجديدة ولو كان مقرها في نفس محل اقامته الا بعد صدور الصك الذي الصك الذي قضى بترفيعه اليها وكان تراخي الادارة باصدار صك الترفيع ليس من شأنه أن يؤثر على حقوق المدعي المكتسبة بحكم القانون . ومن حيث أن استحقاق المدعي للترفيع يبدأ من أول ١٩٧٥/٥ وقد أصدر مجلس القضاء الأعلى قراره قبل ذلك بمدة كافية أي في ١٦/١٩٧٥/٣ ومن حيث أنه كان لدى الادارة متسعا من الوقت لاصدار المرسوم بتنفيذ قرار الترفيع المشار اليه في الفترة الواقعة بين صدور قرار مجلس القضاء الاعلى في ٣/١٦/ ١٩٧٥ وبين تاريخ استحقاق الترفيع في ٥/١/ ۱۹۷٥ ، ولم تقدم أي عذر يبرر تأخيرها مما يجعل هذا التراخي بمثابة خطأ ارتكبته الادارة أورث المدعي ضررا يوجب مساءلتها عنه ويرتب للمدعي الحق بتقاضي التعويض عن هذا الضرر وحيث أن التعويض الذي يجبر كامل الضرر يتمثل في انسحاب بدء استحقاقه لراتب الدرجة التي رفع اليها الى تاريخ ١٩٧٥/٥/١ وهو الشهر الذي يلي تاريخ انقضاء مدة السنتين المؤهلة للترفيع وصدور قرار مجلس القضاء الاعلى . لذلك تقرر باجماع الآراء : اضافة فقرة جديدة الى المادة الاولى من المرسوم رقم ٣٦٩ تاریخ /١٩٧٥/٦/١٠ نصها : ويبدأ استحقاقه لراتب الدرجة والمرتبة التي رفع اليها اعتبارا من ١٩٧٥/٥/١