إذا كان الترفيع من الحقوق أو المسائل التي يقدّرها صاحب العمل، فإن هذا التقدير يبقى خاضعاً لرقابة القضاء، وعلى ممثل الشركة أن يثبت بأداة صادرة عن الشركة الأسباب التي حالت دون الترفيع، وإلا عُدّ الرفض غير قائم على أساس ثابت.
ان المدير العام للشركة هو في حكم صاحب العمل ، ان الرأي التقديري الذي يبديه بشان ترفيع العمال يخضع لمراقبة القضاء وتمحيصه ، فلا يجوز للمحكمة الاعتماد على مجرد عدم ابداء الشركة أسباب تحول دون ترفيع العامل او المستخدم لديها بل يجب تكيف ممثلها ابراز وثيقة صادرة عن أردتها تبين فيها الأسباب التي حالت دون ذلك