• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الخطأ في تاريخ اصدار الحكم يعتبر خطأ ماديا ، وان مهلة الطعن تحسب على اساس التاريخ الحقيقي لصدوره

إذا ورد في الحكم تاريخ غير صحيح لإصداره، عُدّ ذلك خطأً مادياً لا يمسّ صحة الحكم، ويُعتدّ في حساب مهلة الطعن بتاريخ صدوره الحقيقي.

نص الاجتهاد

ان الخطأ في تاريخ اصدار الحكم يعتبر خطأ ماديا ، وان مهلة الطعن تحسب على اساس التاريخ الحقيقي لصدوره .