إذا ورد في الحكم تاريخ غير صحيح لإصداره، عُدّ ذلك خطأً مادياً لا يمسّ صحة الحكم، ويُعتدّ في حساب مهلة الطعن بتاريخ صدوره الحقيقي.
ان الخطأ في تاريخ اصدار الحكم يعتبر خطأ ماديا ، وان مهلة الطعن تحسب على اساس التاريخ الحقيقي لصدوره .