• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا ينعقد عقد الحساب الجاري إلا بتوافر مدفوعات متبادلة صادرة عن الطرفين ومتشابكة فيما بينها

انعقاد الحساب الجاري مشروط بتوافر مدفوعات من كلا الطرفين، وأن تكون هذه المدفوعات متبادلة ومتشابكة على نحو يجعلها قابلة للإدخال في حساب واحد.

نص الاجتهاد

لا بد القيام عقد الحساب الجاري من ان تتوفر في الحساب مدفوعات يقوم بها الطرفان وان تكون هذه المدفوعات متبادلة وان بتوفر فيها التشابك