انعقاد الحساب الجاري مشروط بتوافر مدفوعات من كلا الطرفين، وأن تكون هذه المدفوعات متبادلة ومتشابكة على نحو يجعلها قابلة للإدخال في حساب واحد.
لا بد القيام عقد الحساب الجاري من ان تتوفر في الحساب مدفوعات يقوم بها الطرفان وان تكون هذه المدفوعات متبادلة وان بتوفر فيها التشابك