إذا كان محل التصرف مشروعاً تجارياً، جاز إثبات بيعه بكافة طرق الإثبات، ولا يُقصر الإثبات على الكتابة.
ان مشروع استثمار محطة غسيل وتشحيم السيارات يعتبر من المشاريع التجارية ، وان بيع هذا المشروع يثبت بجميع طرف الاثبات ومنها البينة الشخصية