• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد مشروع استثمار محطة غسيل وتشحيم السيارات من المشاريع التجارية ويثبت بيعه بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة الشخصية

إذا كان محل التصرف مشروعاً تجارياً، جاز إثبات بيعه بكافة طرق الإثبات، ولا يُقصر الإثبات على الكتابة.

نص الاجتهاد

ان مشروع استثمار محطة غسيل وتشحيم السيارات يعتبر من المشاريع التجارية ، وان بيع هذا المشروع يثبت بجميع طرف الاثبات ومنها البينة الشخصية