• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تستند إلى وثيقة قُدمت لإثبات أمر معين لإثبات أمر آخر لم يُطلب إثباته بها

حجية الوثيقة في الإثبات تقتصر على الأمر الذي أُبرزت لإثباته، ولا يجوز للمحكمة توظيفها لإثبات واقعةٍ مغايرة لم يُطلب الإثبات بها.

نص الاجتهاد

إذا ابرز احد الأطراف وثيقة لإثبات أمر ما فليس لمحكمة الموضوع ان تعتد بهذه الوثيقة في إثبات أمر أخر دفع به دون ان يطلب إثباته بها .