حجية الوثيقة في الإثبات تقتصر على الأمر الذي أُبرزت لإثباته، ولا يجوز للمحكمة توظيفها لإثبات واقعةٍ مغايرة لم يُطلب الإثبات بها.
إذا ابرز احد الأطراف وثيقة لإثبات أمر ما فليس لمحكمة الموضوع ان تعتد بهذه الوثيقة في إثبات أمر أخر دفع به دون ان يطلب إثباته بها .