إذا تحقق مختصّ أو جهة موثوقة من صفة ممثل الشركة عند تنظيم التوكيل، قامت قرينة صحة التمثيل، ولا يُشترط لإثباتها إبراز الإذاعة التجارية ما لم يثبت العكس من الخصم.
لا حاجة لإبراز الاذاعة التجارية للشركة للتحقق من صحة تمثيل وكيلها لها طالما أن مندوب نقيب المحامين تحقق من ذلك عند تنظيم سند التوكيل المناقشة: حيث أن من المفروض بمندوب نقيب المحامين في صك الدين وسند التوكيل المعطى من السيد أدمون بوصفه مديراً لشركة أبناء نجيب وعيسى للأستاذ. أن يكون قد تحقق أن السيد أدمون المذكور يملك حق التوكيل يكفي لإثبات أنه يملك أهلية تمثيل الشركة المذكورة والتوكيل عنها ما دامت الجهة الطاعنة لم تقم الحجة على العكس وبالتالي تكون صحة التمثيل للشركة المذكورة متوفرة في هذه القضية مما يجعل عدم تحقق المحكمة مصدرة الحكم عن هذه الناحية بطريق طلب الاذاعة التجارية للشركة المذكورة لا ينال من حكمها.