انتظار الخصم مدةً معقولةً تجاوزت ساعة مع المناداة عليه ثانيةً ينفي أي مبرر لفتح الجلسة مرةً أخرى أو تأجيل فتحها، ما دام الحضور قد أُتيح أصولاً.
لا مبرر لفتح جلسة المحاكمة مرة ثانية بعد انتظار الخصم ساعة والنداء عليه كما انه لا مبرر لتحديد ساعة فتحها ثانية المناقشة: حيث ثبت من ضبط المحاكمة انتظار المدعى عليه الطاعن أكثر من ساعة على موعدها والمناداة عليه ثانية وكان لا مبرر لفتح الجلسة مرة ثانية وتحديد ساعة فتحها ثانية فإن السبب الأول جدير بالرفض.