قيام المسؤولية الجنائية عن الإصابة لا يتوقف على أن يكون الكسر المندمل قد التأم على نحوٍ معيبٍ أو أحدث تعطّلاً عن العمل؛ فعدم تحقق الإعاقة لا ينفي الصفة الجنائية عن الفعل.
إن القانون لا يشترط أن يكون الكسر المندمل اندمالاً معيباً موجباً لاعاقة المصاب به عن ممارسة أعماله ليعتبر الفعل جنائياً. المناقشة: ان القانون لا يشترط أن يكون الكسر المندمل اندمالا معيبا موجیا الاعاقة المصاب به عن ممارسة اعماله ليعتبر الفعل جنائيا .