العبرة في قابلية الحكم الغيابي للاعتراض أو لطرق الطعن هي لما يقرره القانون، لا لما يرد في منطوق الحكم من وصف مخالف، فإذا وصفته المحكمة على خلاف القانون بقي خاضعاً للطعن الصحيح الذي يحدده القانون.
ان الحكم الغيابي يكون قابلا للاعتراض ولو تضمن انه قابل للطعن بالنقض ، لان القانون هو الذي يعين وصف القرار وقابليته للطعن من عدمها ، ولا تأثير لوصف المحكمة اذا جاء مخالفا للقانون .