• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسوغ تكليف أصحاب العقارات المستملكة في القضية التي صدر في شأنها الرأي ذو الرقم 284 عام 1974 بدفع تعويضات الفلاحين المستحقة لهم

لا يسوغ تكليف أصحاب العقارات المستملكة في القضية التي صدر في شأنها الرأي ذو الرقم 284 عام 1974 بدفع تعويضات الفلاحين المستحقة لهم وفقاً لقانون العلاقات الزراعية بسبب فسخ العقد القائم بين الطرفين نتيجة لاستملاك العقارات المشار إليها ابتغاء إحداث منطقة حرة في اللاذقية.

نص الاجتهاد

لا يسوغ تكليف أصحاب العقارات المستملكة في القضية التي صدر في شأنها الرأي ذو الرقم 284 عام 1974 بدفع تعويضات الفلاحين المستحقة لهم وفقاً لقانون العلاقات الزراعية بسبب فسخ العقد القائم بين الطرفين نتيجة لاستملاك العقارات المشار إليها ابتغاء إحداث منطقة حرة في اللاذقية.