لا يسوغ تكليف أصحاب العقارات المستملكة في القضية التي صدر في شأنها الرأي ذو الرقم 284 عام 1974 بدفع تعويضات الفلاحين المستحقة لهم وفقاً لقانون العلاقات الزراعية بسبب فسخ العقد القائم بين الطرفين نتيجة لاستملاك العقارات المشار إليها ابتغاء إحداث منطقة حرة في اللاذقية.
لا يسوغ تكليف أصحاب العقارات المستملكة في القضية التي صدر في شأنها الرأي ذو الرقم 284 عام 1974 بدفع تعويضات الفلاحين المستحقة لهم وفقاً لقانون العلاقات الزراعية بسبب فسخ العقد القائم بين الطرفين نتيجة لاستملاك العقارات المشار إليها ابتغاء إحداث منطقة حرة في اللاذقية.