لا يتحقق الرضوخ المسقط لحق الطعن إلا إذا كان صريحاً أو ضمنياً واضح الدلالة، ويُستفاد ضمنياً من تنفيذ الحكم فقط متى كان التنفيذ طوعياً لا يحيط به إكراه أو التباس في نية المحكوم عليه.
ان الرضوخ للحكم المانع من الطعن يجب ان يكون واضحا كاشفا بجلاء عن إرادة الخصم التنازل بشكل صريح او ضمني عن حق الطعن وعلى هذا فان تنفيذ المحكوم عليه الحكم يعتبر رضوخا ضمينا له إذا حصل اختياريا وبصورة عفوية بشكل لا ينشأ معه اي التباس بصدد نيته في ذلك وأما إذا اجري التنفيذ بناء على ملاحقة بالصورة الجبرية وبعد توجيه انذار أجرائي له تحت طائلة حجز أمواله فلا يعتبر رضوخاً منه له لانتفاء النية الأكيدة لديه بذلك .