• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأحكام الوقتية الصادرة بفك الأختام عن العقار وتسليمه لا تخضع للتبليغ ولا يتوقف نفاذها عليه

القرار الوقتي الذي يصدر بفك الأختام عن العقار وتسليمه لشخص ثالث هو من الأعمال القضائية الوقتية التي لا تنهي الخصومة ولا ترفع يد المحكمة عنها، ومن ثم لا يشترط تبليغه لنفاذه ولا يقدح عدم إبراز أصله متى صدر أثناء نظر الدعوى.

نص الاجتهاد

قرار رئيس محكمة البداية بفك الأختام عن العقار وتسليمه للشخص الثالث من الأحكام الوقتية التي لا ترفع يد المحكمة عن النزاع ولا تنهيه وهو لا يخضع للتبليغ ولا يتوقف نفاذه على إجرائه كما وأنه يتعذر إبراز أصله المناقشة: حيث تبين من الإضبارة الاستئنافية ان الحكم المطعون فيه صدر ابتداء عن رئيس محكمة البداية بموضوع فك الأختام عن العقار وتسليمه للمطعون ضده بصفته شخص ثالث. وحيث ان مثل هذه الأحكام بطبيعتها لا تخضع للتبليغ ولا يتوقف نفاذها على إجرائه لأنها شرعت أصلاً للتخلص من بطء إجراءات التقاضي. وحيث ان صدور هذه الأحكام أثناء النظر بالنزاع وعلى ضبط المحاكمة يجعل من المتعذر إبراز اصلها للتنفيذ. لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن.