الاختصاص القضائي إذا ورد بنصّ قانوني فلا يجوز تعديله أو استبداله بنص تنظيمي، كما أن الإحالة إلى القانون العام للعاملين في القطاع العام لا تنشئ اختصاصاً جديداً ولا تغيّر المحكمة المختصة. وتطبق المحكمة المختصة قانون الموظفين على شؤون العاملين لدى مؤسسات وشركات القطاع العام فقط في الحدود والأحوال التي...
: ان اشتراط نظام مستخدمي احد المؤسسات او شركات القطاع العام في احدى مواده خضوع العاملين فيها لنظامهم الخاص ولقانون الموظفين لا يبدل من اختصاص المحاكم المشار إليه في المادة 63 أصول ، لان الاختصاص ورد بقانون ولا يمكن ان يبدل منه مرسوم تنظيمي ويتوجب على المحكمة المختصة حسب أحكام المادة 63 المذكورة ان تطبق في شؤون العاملين لدى تلك المؤسسات والشركات قانون الموظفين في الأحوال التي نص عليها نظامها الخاص