لا ينعقد سببٌ قضائيّ مستقلّ لمجرّد ميل الزوج إلى إحدى زوجتيه وترك الأخرى معلّقة، لأن ذلك من المسائل التي لا يباشرها القضاء من حيث التحقق المادي؛ لكن إذا ترتّب على هذا الميل ضررٌ بالزوجة وأيسَت من حسن العشرة جاز لها طلب التفريق للضرر.
لئن كان الزوج معرضا للمسؤولية في الآخرة حينما يميل كل الميل الى أحدى زوجتيه ويترك الأخرى كالمعلقة ، فان ذلك لا يدخل تحت تمحيص القضاء الذي يتناول الأمور المادية ، ويبقى من حق الزوجة التي يجافيها زوجها ويضارها بذلك طلب التفريق للضرر حينما تيأس من حسن عشرته