• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان نقضان الجرن من الحمام لا يفدح في شرعية المسكن

الأمور أو العيوب الجزئية المتعلقة بالحمام لا تنال من شرعية المسكن ولا تصلح بذاتها سبباً لإهدارها.

نص الاجتهاد

ان نقضان الجرن من الحمام لا يفدح في شرعية المسكن.