• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان حضور إدارة قضايا الحكومة في دعوى الاعتراض الجمركي يعتبر تمثيلا لادارة الجمارك ولو كان الاعتراض مقدما خطأ ضد اللجنة الجمركية ويجوز تصحيح

إذا حضرت إدارة قضايا الحكومة في دعوى الاعتراض الجمركي فإن الخصومة تكون صحيحة من حيث التمثيل للإدارة المختصة، ويصح تصحيحها أمام محكمة الاستئناف ولو كان الاعتراض قد قُدِّم خطأ ضد لجنة جمركية لا تملك التمثيل. كما لا تُنقض قناعة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة على عائدية البضاعة المهربة أو عدمها متى كان ا...

نص الاجتهاد

ان حضور إدارة قضايا الحكومة في دعوى الاعتراض الجمركي يعتبر تمثيلا لادارة الجمارك ولو كان الاعتراض مقدما خطأ ضد اللجنة الجمركية ويجوز تصحيح الخصومة والتمثيل امام محكمة الاستئناف . المناقشة: الوقائع: اعترض المطعون ضده بتاريخ ٥/١٦/ ۱۹۷۲ أمام محكمة البداية المدنية بحمص على قرار اللجنة الجمركية فيها الصادر بتاريخ ٢/٧/ ۱۹۷۲ برقم أساس (٥١٠ ) ۱۹۷۱ قرار ١١٥ المتضمن الحكم عليه بمصادرة البضاعة المحجوزة وبإلزامه بدفع مبلغ ١٣٥٠٢ ل.س لإدارة الجمارك مثلي قيمة البضاعة مع الرسوم كجزاء نقدي وذلك لارتكابه مخالفة استيراد سجاير أجنبية تهريبا وقد قضت محكمة البداية المدنية بحمص بتاريخ ١٩٧٢/١٠/٣٠ برقم أساس ٤٨١ قرار ۹۱۰ برد الاعتراض شكلا لعدم صحة الخصومة باعتبار أن الاعتراض مقدم ضد الجهة المعترض عليها رئاسة اللجنة الجمركية بحمص وهي لا تمثل مصلحة الجمارك التي يمثلها المدير العام. فاستأنف المعترض هذا الحكم بتاريخ ١٩٧٣/٢/٨ وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة الاستئناف المدنية في حمص حكمها المطعون فيه والمتضمن فسخ الحكم المستأنف وقبول الاعتراض موضوعا والغاء قرار اللجنة الجمركية المعترض عليه فطعنت ادارة الجمارك بهذا الحكم بطريق النقض المناقشة: من حيث أن المطعون ضده وان كان قدم اعتراضه أمام المحكمة الابتدائية ضد اللجنة الجمركية التي لا يحق لها تمثيل الادارة الا أن ممثل ادارة قضايا الحكومة حضر الى المحكمة الابتدائية وان ادارة قضايا الحكومة تنوب عن ادارة الجمارك في التمثيل كما أن المطعون ضده قدم استئنافه ضد المدير العام للجمارك وحضر ممثل ادارة قضايا الحكومة في الدعوى ومن حيث أنه يستخلص من ذلك أن التمثيل قد صحح أمام المحكمة الاستئنافية مما يجعل السير في الدعوى بمواجهة الممثل الحقيقي يكون قد استدرك وتم وفق الاصول مما يجعل السبب المثار بهذا الصدد مستحقا الرفض ) يراجع قرار محكمة النقض رقم أساس ۳۱۹ قرار ۷۱۱ تاريخ ۱۹۷۰/۱۱/۵ ). ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي فسخت الحكم البدائي وقبلت الاعتراض شكلا وموضوعا وألغت قرار اللجنة الجمركية ومنع ادارة الجمارك من معارضة المعترض بما ورد فيه قد استندت الى عدم عثور منظمي الضبط في دار المطعون ضده على أي شيء من المواد المهربة ولعدم قيام أي دليل يثبت عائدية المغارة أو البضاعة المصادرة له فضلا من الجرم المسند اليه والمكتسب الدرجة القطعية يؤيد عدم مساءلة المذكور عن أن حكم القضاء الجزائي ببراءة المذكور ومن حيث أن الادارة لم تثبت أن الدخان المهرب المصادر يعود الى المطعون ضده. وحيث أن وجود المغارة قريبا من الدار المشار اليه لا يمكن أن يستخلص منه على وجه اليقين والتأكيد أن المغارة هي له بما فيها من المواد المصادرة. وحيث أنه فضلا عن ذلك فان شرح محكمة الجنايات بتاريخ ١٧٣/٤/١٤ يتضمن أن المطعون ضده قد تقرر براءته من جرم تهريب التبغ واكتسب الحكم الدرجة القطعية ولم تثبت الجمارك أن هذا الحكم يعود الى قضية أخرى. ومن حيث أن ما انتهت اليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بصدد عدم المساءلة يدخل في حدود سلطتها التقديرية وقناعتها ولا معقب لهذه المحكمة عليها مما يجعل أسباب الطعن المثارة لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يتوجب رفض الطعن.