• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن عدم استماع المحكمة لأقوال الشهود واعتماد إفاداتهم لدى الشرطة رغم تناقضها وكونها غير صريحة يجعل الحكم الذي بني عليها سابقا لأوانه ومشوبا

لا يصحّ تأسيس الإدانة على إفاداتٍ غير صريحة أو متناقضة أُخذت لدى الشرطة دون سماع الشهود أمام المحكمة، كما يجب أن يشتمل الحكم على بيانٍ واضح لواقعة الدعوى وأدلتها؛ وإلا كان مشوباً بالغموض والقصور في التعليل مستوجباً للنقض.

نص الاجتهاد

أن عدم استماع المحكمة لأقوال الشهود واعتماد إفاداتهم لدى الشرطة رغم تناقضها وكونها غير صريحة يجعل الحكم الذي بني عليها سابقا لأوانه ومشوبا بالغموض والقصور في التعليل المناقشة: حيث أن القرار المطعون فيه الذي انتهى إلى إدانة الطاعن بجرم حيازة السلاح الحربي بلا أجازة لم يبين واقعة الدعوى بصورة مفصلة ولم يذكر كافة أدلتها مع ملخص عن كل دليل فضلا عن أن الأدلة التي اعتمدها قد جاءت مبهمة ولم تستمع المحكمة إلى أقوال الشهود وإنما اعتمدت إفاداتهم لدى الشرطة وان هذه الإفادات قد جاءت متناقضة وغير صريحة بما يجعل القرار المطعون فيه سابقاً بالغموض والقصور في التعليل وترد عليه أسباب الطعن المثارة ويتعين نقضه .