لا يجوز التمسك برخصة مؤقتة لا تمنح إلا استلام الآلية وعدم المعارضة مؤقتاً لتبرير قيادة الجرار دون رخصة قيادة، لأن ذلك لا يعلّق تطبيق القانون ولا يبيح مخالفة شرط الترخيص.
ان رخصة وزارة الصناعية المؤقتة التي تشير الى استلام الجرار والى عدم معارضة صاحبه لحين الحصول على رخصة القيادة لا تعطل القانون ولا تجيز لصاحبه قيادة الجرار دون رخصة .