السبب المخفف التقديري لا يُعتدّ به إلا في حدود التخفيف المقرر قانوناً، فلا يُكرر أثره على ذات العقوبة، ولا يجوز أن يؤدي إلى إنقاص العقوبة الجنائية إلى أقل من نصفها.
لا يجوز ان يكون السبب المخفف التقديري مستندا للتخفيف مرتين كما لا يجوز النزول في العقوبة الجنائية الى اقل من نصفها .