• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إشارة التأمين الموضوعة لصالح البلدية على صحيفة العقار المأجور لا توجب إدخال البلدية في دعوى الإخلاء للهدم والبناء ما دامت الدعوى لا تستهدف عين العقار

إذا كان على صحيفة العقار إشارة تأمين لصالح البلدية بسبب رخصة البناء، فإن هذه الإشارة وحدها لا تُوجب إدخال البلدية في دعوى الإخلاء لعلة الهدم والبناء ما دامت الدعوى لا تنصب على عين العقار أو على حق عيني يتعلق به.

نص الاجتهاد

اشارة على صحيفة اشارة التامين الموضوعة لصالح البلدية على صحيفة العقار المطلوب اخلاؤه لعلة الهدم والبناء لا توجب ادخال البلدية التي صدرت رخصة البناء عنها في الدعوى ، خاصة وان هذا الدعوى لا تستهدف عين العقار