إذا كان المشرع قد فوض وزير الاقتصاد باصدار القرارات والتعليمات التنفيذية والتفسيرية لأحكام المرسوم رقم 35 لعام 1965 فإن ذلك لا يعني اطلاق سلطة الوزير في هذا الشأن وإنما يترتب على هذا التفويض أن تصدر القرارات الوزارية في حدود الأحكام الاساسية التي نص عليها المرسوم التشريعي الملمع إليه تحقيقا للغايا ا...
إذا كان المشرع قد فوض وزير الاقتصاد باصدار القرارات والتعليمات التنفيذية والتفسيرية لأحكام المرسوم رقم 35 لعام 1965 فإن ذلك لا يعني اطلاق سلطة الوزير في هذا الشأن وإنما يترتب على هذا التفويض أن تصدر القرارات الوزارية في حدود الأحكام الاساسية التي نص عليها المرسوم التشريعي الملمع إليه تحقيقا للغايا التي قصدها المشرع