إذا انحلت شركة المحاصة فإن ملكية حصة كل شريك تبقى له، وتقتصر التصفية على تحديد الأرباح والخسائر وتوزيعها، ويقع عبء إثبات انتقال الملكية أو خلاف الأصل على من يدعيه.
ان حصة كل شريك في شركة المحاصة تبقى ملكا له عند انحلالها وتنحصر تصفية الحساب بالإرباح والخسائر ، وعلى مدعى العكس ان يثبت ادعاءه المخالف