• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبقى حصة الشريك في شركة المحاصة ملكاً له عند انحلالها وتقتصر التصفية على الأرباح والخسائر

إذا انحلت شركة المحاصة فإن ملكية حصة كل شريك تبقى له، وتقتصر التصفية على تحديد الأرباح والخسائر وتوزيعها، ويقع عبء إثبات انتقال الملكية أو خلاف الأصل على من يدعيه.

نص الاجتهاد

ان حصة كل شريك في شركة المحاصة تبقى ملكا له عند انحلالها وتنحصر تصفية الحساب بالإرباح والخسائر ، وعلى مدعى العكس ان يثبت ادعاءه المخالف