إذا كان سند الدين قد أُبرم ضماناً لعقد زواج عرفي بقاصرة، وكان سبب الالتزام غير مشروع لفساد العقد، جاز إثبات ما يخالفه بكافة طرق الإثبات دون التقيد بقيود الإثبات المعتادة.
يجوز إثبات ما يخالف سند دين حرر ضماناً لعقد زواج عرفي بقاصرة حتى يتم تثبيته في المحكمة الشرعية بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية وذلك لفساد العقد وعدم مشروعية سبب الالتزام