العقوبة الجزائية لا تنطبق على مجرد ترك الموظف لعمله بلا عذر، وإنما تنصرف إلى حالة استقالته وانفكاكه عن العمل قبل صدور قبولٍ لاستقالته من الجهة المختصة.
لاعقاب جزائي بحق الموظف الذي يترك عمله بلا عذر وانما العقاب يفرض على من يستقيل وينفك عن عمله قبل قبول استقالته المناقشة: لا عقاب جزائي بحق الموظف الذي يترك عمله بلا عذر ، وان العقوبة المعنية في المادة 364 مكرر من قانون العقوبات التي تسري على عمال الدولة ومستخدميها بحكم المرسوم 177 لعام 19 فانها تتعلق بالموظف والعامل الذي يستقيل وينفك عن عمله قبل قبول استقالته