يقتصر نطاق طعن المدعي الشخصي على ما يرتبط بحقوقه الشخصية الجزائية، ولا يمتد إلى مناقشة أصل الجريمة أو العقاب إذا صار الحكم في هذا الشق قطعيّاً لعدم طعن النيابة العامة.
ليس للمدعي الشخصي ان يتعرض في طعنه لموضوع الجريمة والعقاب الذي اكتسب الدرجة القطعية لعدم طعن النيابة به الا فيما يتصل من الناحية الجزائية بحقوقه الشخصية التي لا يمكن التثبت فيها الا بالتثبيت من وقوع الجرم .