يسقط الادعاء بالتدليس إذا كان في مقدور من يدعيه أن يتحقق من الحقيقة بقدر يسير من العناية، لأن الإهمال في التثبت يمنع التمسك بالغش المزعوم.
لا يقبل الادعاء بالتدليس ممن كان بإمكانه التحقق من الحقيقة بقدر يسير من العناية. محكمة النقض السورية – قرار ٤٣١ أساس ٥٦٢ تاريخ ٢٢ / ٣ / ١٩٧٦.