المدرسة الخاصة، متى كانت ذات غاية ربحية، تُعد مشروعاً تجارياً يجوز التفرغ عنه للغير دون اشتراط إذن المالك المؤجر.
ان المدارس الخاصة لا تختلف عن أي مشروع تجاري غايته الربح ويجوز التفرغ عنها للغير دون أذن المالك المؤجر .