• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المدارس الخاصة تعد مشروعاً تجارياً ويجوز التفرغ عنها للغير دون إذن المؤجر

المدرسة الخاصة، متى كانت ذات غاية ربحية، تُعد مشروعاً تجارياً يجوز التفرغ عنه للغير دون اشتراط إذن المالك المؤجر.

نص الاجتهاد

ان المدارس الخاصة لا تختلف عن أي مشروع تجاري غايته الربح ويجوز التفرغ عنها للغير دون أذن المالك المؤجر .